العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة المطلقة ذات الأولاد، والتي تخشى على نفسها الوقوع في الحرام، أن تتزوج عرفيًا من شاب يصغرها سنًا، دون علم أهلها، ودون توثيق الزواج رسميًا، وذلك لتجنب إسقاط حضانتها لأولادها بحكم القانون، مع العلم بوجود شاهدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزواج خير وحصن للمرأة، ورغّب فيه الشرع، ويجب في حق من يخشى الفتنة. اعتراض الأهل على الزواج غير مقبول، ولا تجب طاعتهم في ذلك. تشترط ولاية الولي للثيب كالبكر، وإذا امتنع الولي بلا مسوغ شرعي، فلها رفع الأمر للمحكمة لتزويجها. لا ينبغي أن تكون حضانة الأولاد مانعًا من الزواج، والله يحفظهم. ويجب الانتباه إلى خطورة الاختلاط المحرم في العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي