ما حكم الدين في زواج امرأة مطلقة بشاب يصغرها سنًا، تم عقده سرًا وبشاهد واحد ودون مهر وشبكة، مع الأخذ في الاعتبار خوف الزوجة من طليقها على أبنائها؟ وما السبيل لإصلاح الوضع إن كان فيه خطأ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن لا يصح بدون وليٍّ، والعقد بلا وليٍّ باطل. المأذون الذي باشر العقد لا تُقبل شهادته؛ لشبهة شهادته على فعله. تراضي الطرفين على عدم أخذ شبكة أو صداق لا يفسد النكاح. المرأة والشاب ارتكبا خطأً جسيمًا بالزواج دون وليٍّ، وعليهما والابتعاد. الأولاد ينسبون للأب بناءً على رأي من يجيز للمرأة تزويج نفسها. إذا أرادت الزواج منه، ترفع الأمر لوليها، فإن رفض وكان الزوج كفئًا، ترفع الأمر للقاضي ليزوّجها. الأم أحق الطفلين ما لم تتزوج، فإن تزوجت، سقطت حضانتها وانتقلت للأحق بها. الأب له الحق في المطالبة بحضانة الأولاد إذا كان عدلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95281
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95281
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي