العودة إلى البحث

هل تأثم الزوجة إن رفضت أن يتزوج زوجها من امرأة أخرى، خوفاً على طفل يتيم من تغيير دينه، مع علمها أن عدم موافقتها سيمنعه من الزواج؟ وهل تأثم الزوجة إن طلبت الطلاق لعدم تحملها فكرة زواج زوجها بامرأة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجاز الله للرجل الزواج بأكثر من امرأة حال توفر القدرة المادية والباءة، لقوله تعالى: "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ".

وإذا كان غرض الزوج من الزواج بامرأة أخرى هو الخوف على طفلها من تغيير دينها، فهذا غرض حسن. وإن وافقت الزوجة على ذلك للغرض نفسه، فهي مأجورة.

لا إثم على الزوجة إذا أبدت عدم رغبتها في هذا الزواج، خاصة إذا كان زوجها يعلق زواجه على رضاها وتجد هي مشقة كبيرة في تحمله.

لا يجوز للزوج الزواج من المرأة المذكورة إلا إذا كانت من أهل الكتاب (نصرانية أو يهودية).

إذا أصر الزوج على الزواج، فلا يحق للزوجة طلب الطلاق، وإلا كانت آثمة، إلا إذا كانت غيرتها شديدة لدرجة تعيقها عن أداء الحقوق الواجبة، لحديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي