العودة إلى البحث

ما حكم البيع المباشر لمنتجات حقيقية عبر الإنترنت، مع إبرام عقد وكالة للمسوق مقابل عمولات، والسماح بالتسويق دون شراء المنتج الأساسي، مع ضمان جودة المنتج وإمكانية إرجاعه، ووجود نظام دفع للمسوق على قدر عمله وجهده، مع التزام الشركة بأخلاقيات الإسلام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذكرت أن المشترك لا يُلزَم بشراء منتج، لكنه يدفع مبلغًا مقابل مكتب وموقع إلكتروني للترويج والحصول على عمولة، وهذا هو محل الشبهة. يجب التحقق مما إذا كان ما يدفعه المشترك مقابل المكتب والخدمات يساويه بالفعل، أم أنه مجرد غطاء لأخذ عمولات من المشتركين الطامعين في الأرباح. غالب أنظمة التسويق الشبكي تختلف عن السمسرة الشرعية؛ فهي تربح من العمولات التي يُلزم المسوق بدفعها ليصبح عضواً، أو من ثمن المنتجات التي يُلزم بشرائها، مما أدى إلى كثرة الخداع وأكل أموال الناس بالباطل في هذه الشركات، فوجب الحذر والتحذير منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي