ما حكم البيع المباشر لمنتجات حقيقية عبر الإنترنت، مع إبرام عقد وكالة للمسوق مقابل عمولات، والسماح بالتسويق دون شراء المنتج الأساسي، مع ضمان جودة المنتج وإمكانية إرجاعه، ووجود نظام دفع للمسوق على قدر عمله وجهده، مع التزام الشركة بأخلاقيات الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكرت أن المشترك لا يُلزَم بشراء منتج، لكنه يدفع مبلغًا مقابل مكتب وموقع إلكتروني للترويج والحصول على عمولة، وهذا هو محل الشبهة. يجب التحقق مما إذا كان ما يدفعه المشترك مقابل المكتب والخدمات يساويه بالفعل، أم أنه مجرد غطاء لأخذ عمولات من المشتركين الطامعين في الأرباح. غالب أنظمة التسويق الشبكي تختلف عن السمسرة الشرعية؛ فهي تربح من العمولات التي يُلزم المسوق بدفعها ليصبح عضواً، أو من ثمن المنتجات التي يُلزم بشرائها، مما أدى إلى كثرة الخداع وأكل أموال الناس في هذه الشركات، فوجب الحذر والتحذير منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182085
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي