ما حكم بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع إنترنت بنظام التسويق الشبكي الذي يختلف عن التسويق الهرمي، حيث يتم تحفيز المشتركين بنسبة مئوية مقابل عمولتهم، ويتم فيه عرض بضائع للمقايضة بكميات تجارية مع دول أخرى؟
نحن نرى أن التسويق الشبكي الذي تمارسه الشركات المذكورة محرم، لاشتماله على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل؛ فالسلعة فيه غير مقصودة، والمقصود العمولات، ويقوم هذا النظام على التغرير ووجود طبقة خاسرة وربح طبقة أخرى من أموال الطبقة الخاسرة. وأما نظام شركتكم، فلا يمكننا الحكم عليه بالإباحة أو المنع بناءً على العموميات المذكورة، بل يحتاج الوقوف على صيغة العقد بينكم وبين المشترك. والأصل إباحة الوساطة التجارية (السمسرة) إذا كانت السلعة مباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93744