ما حكم بيع البضائع والمنتجات عن طريق موقع إنترنت بنظام التسويق الشبكي الذي يختلف عن التسويق الهرمي، حيث يتم تحفيز المشتركين بنسبة مئوية مقابل عمولتهم، ويتم فيه عرض بضائع للمقايضة بكميات تجارية مع دول أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نحن نرى أن التسويق الشبكي الذي تمارسه الشركات المذكورة محرم، لاشتماله على وأكل أموال الناس ؛ فالسلعة فيه غير مقصودة، والمقصود العمولات، ويقوم هذا النظام على التغرير ووجود طبقة خاسرة وربح طبقة أخرى من أموال الطبقة الخاسرة. وأما نظام شركتكم، فلا يمكننا عليه بالإباحة أو المنع بناءً على العموميات المذكورة، بل يحتاج الوقوف على صيغة العقد بينكم وبين المشترك. والأصل إباحة الوساطة التجارية (السمسرة) إذا كانت السلعة مباحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93744
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي