العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ مساعدة زميل آخر محتاج بمال جُمع لزميل مريض دون إعلام المتبرعين، مع أن المبلغ فاق حاجة المريض الأول، خطأً يستوجب الإثم أو ردّ المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنتِ وكيلة في إيصال المبلغ لمن جُمع له، وليس لكِ التصرف فيه باقتطاع جزء منه أو صرفه لغيره، إلا بإذن أصحاب المال. ويجب عليكِ دفع ما اقتُطع من المال لمن جُمع له، ما لم يُعلم أصحاب المال بما فعلتِ ويقروكِ عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي