هل تُعدّ مساعدة زميل آخر محتاج بمال جُمع لزميل مريض دون إعلام المتبرعين، مع أن المبلغ فاق حاجة المريض الأول، خطأً يستوجب الإثم أو ردّ المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أنتِ وكيلة في إيصال المبلغ لمن جُمع له، وليس لكِ التصرف فيه باقتطاع جزء منه أو صرفه لغيره، إلا بإذن أصحاب المال. ويجب عليكِ دفع ما اقتُطع من المال لمن جُمع له، ما لم يُعلم أصحاب المال بما فعلتِ ويقروكِ عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129495
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي