العودة إلى البحث
السؤال

هل تثبت الرضعات المذكورة وإذا ثبتت فهل يؤخذ بالقول بأنه إذا لم يتم زواج يؤخذ برضعة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن أفتينا بعدم حصول المحرمية بهذا الرضاع؛ لعدم اكتمال نصاب الشهادة عند القائلين بالتحريم بقليل اللبن، ولعدم حصول ما يحرم به الرضاع عند القائلين بقبول شهادة المرأة الواحدة.

وما ذكرته في سؤالك يفيد الشك في معلوماتك السابقة، مما يعني أن المحرمية أحرى بالعدم. وقول بعض الشيوخ بالخروج من الخلاف وترك الزواج هو من الورع، كما جاء في شرح الخرشي وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية بخصوص اجتناب الشبهات.

والتنزه في حال الشك بالرضاع مطلوب، والرضاع المحرم لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات على الراجح المفتى به، كما هو مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي