العودة إلى البحث

ما صحة القول بأن الرضاعة المحرمة تتم بخمس مصّات للثدي حتى لو لم تكن مشبعة، وما حكم الزواج ممن ارتضعت معه مرة واحدة دون علم بعدد المصّات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في تحديد القدر المحرِّم من الرضاع، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الحرمة تثبت بمجرد وصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، قليلًا كان أو كثيرًا، مستدلين بعموم النصوص مثل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات معلومات، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات". وهذا المذهب الأخير هو المرجح، ويُشترط للرضعة أن تكون مشبعة، بحيث يمسك الرضيع الثدي ويرضع منه حتى يتركه باختياره. وعليه، يكون الزواج صحيحًا إذا لم يتحقق الرضاع المحرِّم على الوجه المرجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي