هل يجوز للرجل الذي لم يرضع من أمه أن يتزوج بامرأة رضعت من أمه خمس رضعات مشبعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاعة المحرمة هي خمس رضعات معلومات في الحولين، ويصبح الرضيع ابنًا للمرضعة وابنًا لأولادها إن كان الرضيع بنتًا، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا هو القدر المحرم من الرضاعة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. بناءً على ذلك، لا يجوز للرجل أن يتزوج ممن رضعت من أمه خمس رضعات في الحولين، ولبن الأم يحرم جميع من أرضعتهم، ولا عبرة بالرضاعة بعد الحولين عند جمهور العلماء. والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58623
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي