ما حكم زواج رجلٍ من ابنةِ زوجتِه الثانية، علمًا أن زوجتَه الأولى قد أرضعت هذا الرجل، وهل يشترط في الرضاعة المحرّمة أن تكون خمس رضعات مشبعات؟
إذا أرضعت المرأة طفلاً خمس رضعات أو أكثر، صار الطفل ابناً لها ولزوجها من الرضاع، وأخاً لجميع أبنائهما. ويُشترط للرضاع المُحَرِّم أن يكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون ذلك في أول سنتين من عمر الطفل. وتُعرف الرضعة بأن يمسك الطفل الثدي ويشرب اللبن ثم يتركه. وإذا حصل شك في عدد الرضعات ولم يُجزم بحدوث خمس رضعات، فلا يثبت التحريم، لأن الأصل هو عدم التحريم. أما إذا جُزم بوجود خمس رضعات، فإنه يجب التفريق بين الزوجين إذا كانت الزوجة هي الطفل المرتضع، لأنها لا تحل له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6650