العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة امرأة رضعت من أمي مرتين، مع العلم أن الرضاعة حدثت مع أختي الكبرى قبل ولادتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت امرأة طفلاً، صار ابنًا لها بالرضاعة وأخًا لأولادها. وبالتالي، فإن أي امرأة ترضع من أمك تصبح أختك من الرضاعة، وتكون أنت خالًا لأولادها، ويحرم عليك الزواج بابنتها لقوله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".

لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات معلومات، لحديث عائشة: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ". الرضعة الواحدة تعني التقام الثدي والامتصاص منه ثم تركه، ولا يقطعها التنفس أو الاستراحة اليسيرة.

فإن كانت المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات كاملة بهذا المعنى، يحرم عليك الزواج بابنتها. أما إذا رضعت أقل من خمس رضعات، فلا يثبت التحريم ويجوز الزواج. وإذا حصل شك في عدد الرضعات، فلا يثبت التحريم لأن الأصل عدمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي