هل يجوز الزواج من الأخت الصغرى لفتاة أرضعتها والدةُ شخصٍ رضعتين أو ثلاثًا، بعد أن أرضعت خالةُ الشخصِ هذا الشخصَ رضعةً واحدةً؟
الرضعة الواحدة لا تحرم على الصحيح، فيجوز الزواج من بنت الخالة التي لم ترضعها أمه، لأن رضاعه من أمها لم يصل إلى القدر المعتبر شرعًا وهو خمس رضعات. إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية يرون أن الرضعة الواحدة تثبت التحريم، فتكون البنت أختاً له من الرضاعة. والأولى له أن لا يتزوج بها خروجًا من الخلاف واحتياطًا لدينه وتركًا للشبهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67281