العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من الأخت الصغرى لفتاة أرضعتها والدةُ شخصٍ رضعتين أو ثلاثًا، بعد أن أرضعت خالةُ الشخصِ هذا الشخصَ رضعةً واحدةً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضعة الواحدة لا تحرم على ، فيجوز الزواج من بنت الخالة التي لم ترضعها أمه، لأن رضاعه من أمها لم يصل إلى المعتبر شرعًا وهو خمس رضعات. إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية يرون أن الرضعة الواحدة تثبت التحريم، فتكون البنت أختاً له من الرضاعة. له أن لا يتزوج بها خروجًا من واحتياطًا لدينه وتركًا للشبهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67281
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي