العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة أخت الخالة التي رضع منها الرجل رضعة واحدة، مع العلم أن الخالة هي من أرضعت الرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الرجل من خالته جاز له الزواج بابنة أختها. أما إذا رضع الرجل وخالته من امرأة أخرى، فيجوز له الزواج من بنات أخت خالته إذا لم تكن هذه المرأة أمًا لأخت الخالة نسبًا أو رضاعًا، ولم يكن زوجها صاحب اللبن أبًا لها نسبًا أو رضاعًا. أما إذا كانت المرأة التي أرضعته أمًا لأخت خالته نسبًا أو رضاعًا، أو كان زوجها صاحب اللبن أبًا لتلك الأخت، فلا يجوز له الزواج من بناتها لأنه يصبح خالهن. يشترط لتحريم الرضاع أن يبلغ خمس رضعات، أما إذا كانت رضعة واحدة فلا يؤثر ذلك ويجوز الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41700
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي