هل يجوز الزواج من ابنة أخت الخالة التي رضع منها الرجل رضعة واحدة، مع العلم أن الخالة هي من أرضعت الرجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الرجل من خالته جاز له الزواج بابنة أختها. أما إذا رضع الرجل وخالته من امرأة أخرى، فيجوز له الزواج من بنات أخت خالته إذا لم تكن هذه المرأة أمًا لأخت الخالة نسبًا أو رضاعًا، ولم يكن زوجها صاحب اللبن أبًا لها نسبًا أو رضاعًا. أما إذا كانت المرأة التي أرضعته أمًا لأخت خالته نسبًا أو رضاعًا، أو كان زوجها صاحب اللبن أبًا لتلك الأخت، فلا يجوز له الزواج من بناتها لأنه يصبح خالهن. يشترط لتحريم الرضاع أن يبلغ خمس رضعات، أما إذا كانت رضعة واحدة فلا يؤثر ذلك ويجوز الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41700
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي