العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من امرأة إذا تبين أن أختها لأبيها قد أرضعت الخاطب رضعة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الزواج من المرأة المخطوبة ما دامت أختها من أبيها لم ترضعه إلا مرة واحدة، لأن الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات، ويُحسب حد الرضعة بأن يلتقم الرضيع الثدي ويرضع منه ثم يتركه باختياره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي