العودة إلى البحث
السؤال

هل يحل الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي، مع العلم أن أختي الكبرى هي التي رضعت معها حينها وأنا لم أكن قد وُلدت بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرِّمات، والراجح أنه لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات. بناءً عليه، يجوز لك الزواج ببنت هذه المرأة إذا تيقنت أن أمها لم ترضع من أمك خمس رضعات، مع الأخذ بالاحتياط. أما رضاعها مع أختك قبل ولادتك فلا اعتبار له، فإذا رضعت خمس رضعات من أمك، صارت أختًا لك من الرضاعة، وبنتها تصير ابنة أختك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48623
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي