العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج ببنت عمة الأم إذا كانت الأم قد رضعت من أم المخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ارتضع من امرأة في سن الرضاع خمس رضعات مشبعات، صار ابنًا لها وأخًا لجميع أبنائها وبناتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فإن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات مشبعات من أم تلك الفتاة، فهي خالتك من الرضاع ولا يجوز لك نكاحها، وإذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلك الزواج منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي