العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل من امرأة، إذا كانت أم المرأة قد رضعت من زوجة أبي الرجل رضعات لا يعرف عددها، مع العلم أن أم الرجل لم ترضع أم المرأة أبدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت أم البنت من زوجة أبيك بلبن أبيك، صارت أختًا لك، والبنت ابنة أختك، وتصبح أنت خالها، فلا يجوز لك الزواج منها. إلا إذا كانت الرضعات أقل من خمس، أو شككتم في العدد فالأصل عدم بلوغهن، ولا تحرم إلا بيقين. ولكن اجتنابها لخروجًا من خلاف من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41825
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي