العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من بنت العم إذا أرضعت الجدة زوجة الجد حفيدها ثلاث رضعات مشبعات، الأولى ثم الثانية بعد ساعة، والثالثة بعد ساعتين، مع العلم أن كل رضعة كانت تتكون من أكثر من خمس مصات متفرقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الرضعات يجب أن تكون متفرقة، وأنه قد تم الاستخارة والارتياح لهذا الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرِّمة، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في من إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو به عندنا. وإذا شكَّ في الرضاع أو عدده لم يحصل التحريم، ويُشترط أن تكون الرضعات متفرقات. وبناءً عليه؛ لم يحصل التحريم بهذا الرضاع على المذهب المفتى به، لكن ترك الزواج من ابنة عمك؛ مراعاةً لمذاهب الفقهاء القائلين بالتحريم بمطلق الرضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي