هل يجوز تطبيق وصية الجدة بتقسيم مجوهراتها على حفيداتها، وهل تعد هذه المجوهرات حلالًا لهن، علمًا بأن الحفيدات لسن من ورثة الجدة، والمجوهرات هي كل تركتها، والوصية لغير الوارث لا تتعدى الثلث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قسمت الجدة المجوهرات في حياتها بينكن -وهي في غير مرض مخوف- وماتت قبل أن تقبضنها، باطلة وترد المجوهرات للورثة. أما إذا قبضتُنَّ المجوهرات، فالهبة ماضية.
أما إذا كانت الجدة في مرض مخوف، فالهبة تأخذ حكم ، والوصية لغير الوارث بما لا يزيد على ثلث صحيحة. وإذا زادت الوصية على الثلث، لا ينفذ منها إلا الثلث فقط، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير"، وقوله: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم".
فإن كنتِ وأخواتك لستُنَّ وارثات، وكانت المجوهرات هي كل تركة الجدة، فلا حق لكنّ إلا في ثلث المجوهرات، وما زاد فهو للورثة إلا أن يرضوا بإمضاء كل الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190346
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190346
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي