العودة إلى البحث

هل يجوز للعامة ضرب من يعتدي على امرأة بالضرب أو التحرش أو السب، حتى لو كان القصد هو التشفي والغضب لا نصرة المظلوم، وهل يندفع شره بدون ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المشروع في حالات الاعتداء هو نصرة المعتدى عليه ومنع المعتدي، أما عقوبته فمن شأن السلطان لا آحاد الناس، كما هو الحال في الصائل يُدفع بالأخف، فإن توقف فمعاقبته للسلطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي