العودة إلى البحث
السؤال

هل قبول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المهاجرة التي نزلت فيها الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ" يُعد نقضًا لعهد الحديبية، وما هي أحكام العهود في الإسلام، ومتى يحل نقضها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البند الذي في صلح الحديبية نص على إرجاع الرجال لا النساء، فلم يُخِلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح، وردَّ من جاءه مسلمًا من الرجال التزامًا بالعقد، حتى أخلَّت قريش بالعهد، فكان إخلاها سببًا لفتح مكة.

يأمر بالوفاء بالعهود الجائزة، ويذم من نقضها، وإذا خاف المسلمون من الكفار الخيانة، فعليهم إخبارهم بعدم استمرار العهد، لا الغدر بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179998
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي