ما حكم الترويج لمنتجات أو خدمات تعرض شركاتها صور نساء متبرجات أو غير محتشمات، وهل يعتبر المروّج لهذه المنتجات أو الخدمات آثماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ضابط جواز نشر الإعلانات والتكسب منها هو خلو الإعلان مما هو محرم - والقمار -، أو محذور -كصور عارية-. أما وجود صور متبرجة في المواقع التي يجد فيها المنتج بعد الضغط على الإعلان، فلا يمنع الترويج؛ لأن المسؤولية في اتقاء ذلك تقع على الداخل، وقد عمت البلوى بوجود مثل هذه الصور، وما عمّت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، ففيه تخفيف؛ لقول القاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع" و "المشقة تجلب التيسير".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165879
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي