ما حكم الترويج لمنتجات أو خدمات تعرض شركاتها صور نساء متبرجات أو غير محتشمات، وهل يعتبر المروّج لهذه المنتجات أو الخدمات آثماً؟
ضابط جواز نشر الإعلانات والتكسب منها هو خلو الإعلان مما هو محرم -كالخمر والقمار والربا-، أو محذور -كصور عارية-. أما وجود صور متبرجة في المواقع التي يجد فيها المنتج بعد الضغط على الإعلان، فلا يمنع الترويج؛ لأن المسؤولية في اتقاء ذلك تقع على الداخل، وقد عمت البلوى بوجود مثل هذه الصور، وما عمّت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، ففيه تخفيف؛ لقول القاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع" و "المشقة تجلب التيسير".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165879