هل تُعَدّ المرأة في حُكم المطلقة شرعًا إذا انفصلت عن زوجها ودامت عشر سنوات من المعاناة الزوجية، مع انعدام النفقة لها ولأولادها منذ أربعة أشهر، وانقطاع العلاقة الزوجية، على الرغم من عدم وجود طلاق شرعي؟
أمر الله الزوج لزوجته، ومن ذلك طيب الكلام وعدم الهجر إلا في محله، وأداء الحقوق؛ لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وعلى الزوجة في استمرار العلاقة وحُسن التعامل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
تجب على الزوج نفقة زوجته غير الناشز وأولاده القاصرين، ومنعها معصية عظيمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
تستمر الزوجية حتى يقع ، أو ، أو التفريق بحكم القاضي. فالزوجة تظل في عصمة الرجل بانقطاعه أربعة أشهر أو أكثر، ولها أن ترفع أمرها للمحاكم الشرعية لإرغامه على أداء الحقوق أو التفريق بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48398
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي