هل يصح الخلع بين الزوجين بتنازل الزوجة عن كل حقوقها أمام شهود في المسجد، وهل تُعد المرأة مطلقة قانونًا بعد سنتين ونصف من الانفصال، وما أقصر مدة لعدتها في هذه الحالة؟
ينبغي نصح الزوجة بالتريث والحذر من طلب أو بغير سبب يقتضي ذلك، فإن طلبت الطلاق بغير بأس، حرمت عليها رائحة الجنة، والمختلعات هن المنافقات. وإن ثبت تضررها من البقاء مع زوجها، أو كرهها له لنقص دينه أو خلقه، فلها أن تطلب مفارقته بالخلع، وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه أن يقضي بالخلع.
وفي الحالة المذكورة، الزوجة لا تزال في عصمة زوجها ولا عبرة بأحكام المحاكم الوضعية المخالفة لشرع الله. ولها حق عن المدة الماضية (سنتان ونصف) ما لم تكن ناشزاً. وينبغي نصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته وعدم التمسك بها إذا كانت ترغب في غيره، خاصة مع إقامتها علاقة محرمة مع آخر.
إذا تم الخلع أو الطلاق، لا يجوز لها الزواج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاث حيضات. فإن تزوجت قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء ، فزواجها باطل وزنى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38929
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي