العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر التأمين الصحي، الذي يعتمد على مساهمة الشركة والموظفين في صندوق خاص بصرف التعرفيضات الطبية للموظفين بناءً على طلب اختياري منهم، تأمينًا تعاونيًا يجوز الاشتراك فيه، مع العلم أن المبالغ الفائضة لا تُرد للموظفين وتُرحّل للعام التالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف التأمين التعاوني عن التجاري في عدة فروق جوهرية:

1. الملكية والتصرف في الأقساط: في التأمين التعاوني، تبقى الأقساط تبرعاً لا تملكه إدارة الصندوق، بل تُنفق على المستحقين، بينما في التجاري تتملك الإدارة الاشتراكات وتدخل في حسابها الخاص مقابل التزامها بالعلاج. 2. الهدف: التأمين التعاوني يقوم على التعاون والتكافل، مستهدفاً تحقيق التعاون لا الربح من عملية التأمين نفسها، بينما التجاري يستهدف الربح. 3. الطبيعة العقدية: التعاوني عقد تبرع لا يؤثر فيه الغرر، أما التجاري فهو عقد معاوضة مالية محرم شرعاً لاشتماله على الغرر والميسر. 4. الفائض والعوائد: في التعاوني، الفائض وعوائد الاستثمار تعود لحملة الوثائق، بينما في التجاري تعود للشركة. 5. الالتزام الشرعي: التعاوني يلتزم بأحكام الشريعة وفتاوى الهيئة الشرعية، بينما التجاري لا يلتزم بذلك.

وتؤكد "المعايير الشرعية" على وجوب أن ينص النظام الأساسي للتأمين التعاوني على مبادئ مثل الالتزام بالتبرع، فصل حسابات الشركة عن حساب التأمين، وكالة الشركة في الإدارة والاستثمار، عودة الفائض لحملة الوثائق، وأفضلية مشاركة حملة الوثائق في الإدارة، والالتزام بأحكام الشريعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي