هل يعدّ اشتراط السيدة صاحبة العقار إخراج جنيهين شهريًا لختمات القرآن و40 قرشًا لحملة كتاب الله وقفًا خيريًا غير قابل للإلغاء، وهل يجب على الورثة سداد 4000 جنيه شهريًا لهيئة الأوقاف مقابل هذه الحصة، رغم قيامهم بتحويل الدور الأرضي لمحلات على نفقتهم الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المسائل الخلافية يجب أن تُرفع إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يصلح للفصل فيها من أهل العلم، لأن المفتي لا يسمع إلا من طرف واحد. لا يمكن الحكم على إلغاء المرأة للوقف أو إلغائها لنصيب الورثة دون معرفة نص الوقف وصحته، ويجب مطالبة إدارة الوقف بصورة العقد. الوقف على حملة القرآن عقد لازم لا يجوز الرجوع عنه أو فسخه أو بيعه، والوقف على غير الوارث صحيح في حدود الثلث، أما الوقف على الوارث فمختلف في صحته. يجب رفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188179