العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من جامع ولدًا في نهار رمضان وهو صائم، ثم ندم واستغفر، وصام شهرًا ولم يستطع إكمال الشهر الثاني، وهل تلزمه فدية، وإذا كان لا يستطيع دفعها حاليًا، فهل يجوز له تأجيلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللواط كبيرة وعقوبتها شديدة، ويزداد قبحها في نهار رمضان. من فعلها يلزمه التوبة الصادقة، وقضاء اليوم، والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. إذا انقطع التتابع بعذر يُبنى على ما مضى، أما بغير عذر فيلزم الاستئناف. خروج الدم من الفم أو الودي ليس عذرًا لترك الصوم. من عجز عن الصوم لعذر صحيح يطعم عن كل يوم مسكينًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي