العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الطلاق الكتابي دون تلفظ أو نية من الزوج كافيًا لإيقاع الطلاق، وما مدى صحة شهادة شهود أحدهما محكوم بتهمة التزوير والآخر لا يعرف اللغة العربية التي كتبت بها ورقة الطلاق؟ وهل تعتبر هذه الطلقة، بعد أن هجر الزوج زوجته وأبناءه، طلقة ثالثة أم ثانية، وهل تجب العدة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحتاج إلى الإشهاد لينفذ، وكتابته تُعد كناية لا يقع بها إلا مع القصد. إذا فعلت الزوجة ما حلف الزوج على تركه ناسية، وكان حلفه للمنع، فلا يحنث الزوج. تجب على الزوجة المطلقة إذا حصل دخول أو خلوة، وتبدأ من تاريخ الطلاق. لا يجوز للرجل ترك زوجته معلقة، ولها الحق في رفع أمرها للمحكمة الشرعية لرفع الضرر عنها، ومدة العدة ثلاث حيضات لمن تحيض، أو وضع الحمل للحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي