العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق غير رجعي إذا كتب الزوج ورقة طلاق نصها: "آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، شهود كل من فلان الفلاني وفلان الفلاني. وبهذا فإنها طالق ثلاثا ولا تحل لي إطلاقا"، ووقع عليها مع شاهدين، وهل يبطل الطلاق إذا كتب اسم جد الزوجة خطأً مع صحة اسمها الأول والأخير، وما حكم كتابة هذه الورقة أو الشهادة عليها بنية الخداع في حال بطلان الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة الطلاق لها حكم كنايته، فإن نوى الزوج بها الطلاق وقع، وهو قول جمهور العلماء، وكذلك يقع الطلاق ثلاثًا إذا قال "أنت طالق ثلاثًا" عند الجمهور. أما إذا لم ينوِ الطلاق بكتابة الورقة أو الشهادة، فلا يقع، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة بذلك خشية رفع الأمر للقضاء أو الوقوع في الاستهزاء بآيات الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90720
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي