العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في رجل كتب ورقة طلاق لزوجته بنفسه نصها: "أنا فلان الفلاني طلقت فلانة الفلانية بنت فلان الفلاني ثلاث طلقات"، ووقع عليها، ثم ادعى أنه لم يقصد الطلاق، وما زال متزوجاً بها ولديه أولاد منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق بالكتابة إذا كانت صريحة وبنية الطلاق، لأن الكتابة بمنزلة اللفظ. أما التوقيع على ورقة طلاق كتبها غير الزوج، فيُرجع فيه إلى نية الزوج وقت التوقيع؛ فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا، لأن التوقيع ليس بصريح في الطلاق. وقد يرى بعض العلماء أن التوقيع وحده لا يقع به الطلاق مطلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10633
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي