هل تصح صلاة من أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب، ودخل معه بنية الظهر بسبب السفر، وكيف يتم ما فاته بعد السلام، وهل يأتي بركعة وتشهد ثم ركعة وتشهد؟
المفتى به عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر، فتصح صلاة الظهر خلف المغرب، وهذا هو مذهب الشافعية. على المأموم أن يصلي الظهر أربع ركعات مادام إمامه مقيمًا، حتى لو صلى إمامه المغرب.
في كيفية قضاء ما فات، اجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك. بعد سلام الإمام، تأتي بركعة تقوم فيها بعد السجدتين بلا تشهد (لأنها الثالثة)، ثم بركعة تتشهد فيها وتسلم (لأنها الرابعة). قراءة الإمام للسورة في الركعة الثانية مجزئة عنك. إن لم تكن قد قرأت سورة في ركعات القضاء، فاقرأها في الركعة الأولى منهما. وترك قراءة السورة بعد الفاتحة لا يبطل الصلاة عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160078