العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة من أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب، ودخل معه بنية الظهر بسبب السفر، وكيف يتم ما فاته بعد السلام، وهل يأتي بركعة وتشهد ثم ركعة وتشهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر، فتصح صلاة الظهر خلف المغرب، وهذا هو مذهب الشافعية. على المأموم أن يصلي الظهر أربع ركعات مادام إمامه مقيمًا، حتى لو صلى إمامه المغرب.

في كيفية قضاء ما فات، اجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك. بعد سلام الإمام، تأتي بركعة تقوم فيها بعد السجدتين بلا تشهد (لأنها الثالثة)، ثم بركعة تتشهد فيها وتسلم (لأنها الرابعة). قراءة الإمام للسورة في الركعة الثانية مجزئة عنك. إن لم تكن قد قرأت سورة في ركعات ، فاقرأها في الركعة منهما. وترك قراءة السورة بعد الفاتحة لا يبطل عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160078
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي