العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من زنا بامرأة ودفع لها مالاً، ثم استرده منها دون علمها، وطلب منها العفو دون أن يرد المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عوض المنفعة المحرمة (كالزنا) لا يملكه المبذول له، وقد اختلف العلماء في هل يرد هذا العوض للباذل أم لا. يرى أنه يُرد للباذل لأنه قُبض قبضًا فاسدًا، ولكن الرواية الأصح عن الإمام أحمد وابن تيمية هي أنه لا يرد للباذل بل يُصرف في مصالح المسلمين، أو يُتصدق به. وقد رجَّح ابن القيم أن الدافع لا يستحق استرداد العوض لأنه دفعه باختياره واستوفى عوضه ، وهذا يمنع الجمع بين العوض والمعوض ويعد إعانة على الإثم. القابض لا يطيب له أكل هذا المال لخبث كسبه، ولكن ليس لظلم من أخذ منه، وطريق التخلص منه وتمام تكون به، وإن كان محتاجًا أخذ قدر حاجته وتصدق بالباقي. هذا يسري على كل كسب خبيث لخبث عوضه، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي