العودة إلى البحث
السؤال

هل علة تحريم الخمر هي الإسكار، بحيث إذا وُجد خمر لا يسكر لم يكن محرمًا، مع العلم بوجود خمر في البلاد الغربية لا يوجد بها كحول ونسبة الكحول فيها صفر بالمائة، ومع الأخذ في الاعتبار ما نُقل عن الشيخ ابن عثيمين من أن الخمر إذا كانت لا تسكر فليست بخمر، وما حكم الخمر الموجودة بأمريكا التي كانت مسكرة ثم نُزع منها الكحول بوسائل علمية صناعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي كل مسكر، سواء كان من العنب أو الشعير أو غيرهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ". ويحرم معالجة الخمر لنزع الكحول منها، لقوله تعالى: "فَاجْتَنِبُوهُ"، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، كقوله لأبي طلحة عن خمر الأيتام: "أَهْرِقْهَا"، وقوله: "أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا". أما حكم شربها بعد معالجتها، جواز ذلك إذا عولجت من قِبل من يعتقد جواز التخليل، كأهل الكتاب، لأن العلة في التحريم هي الإسكار وقد زالت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22358
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي