كم نصيب كل وارث من التركة المكونة من زوجة وأخ شقيق وأخت لأم فقط، وقيمتها ثلاثمائة ألف دينار، وهل دار الإفتاء تُعطي ورقة رسمية تثبت صحة التقسيم للورثة؟
إذا توفي شخص عن زوجة وأخ شقيق وأخت من الأم، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.
فتقسم التركة (300 ألف دينار) على اثني عشر سهمًا كالتالي:
- الزوجة: ثلاثة أسهم (75 ألف دينار).
- الأخت من الأم: سهمان (50 ألف دينار).
- الأخ الشقيق: سبعة أسهم (175 ألف دينار).
يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو استشارة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154111