ما هو نصيب كل وارث من التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أولاً حصر الورثة بشكل دقيق لمعرفة كيفية قسمة .
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجة وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، فإن الزوجة تأخذ الربع (9 أسهم) لعدم وجود الولد، والأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين (24 سهماً لكل واحدة 8 أسهم)، والباقي (3 أسهم) لابن الأخ الشقيق تعصيباً، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق لأنها ليست من الوارثات.
تقسم التركة في هذه الحالة إلى 36 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178524
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي