العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فتقسم تركته كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود معصب، وما تبقى بعد نصيب الزوجة والبنات يكون للشقيق والشقيقة تعصيباً مثل حظ الأنثيين. أصل من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين، تقسم على النحو التالي: الزوجة لها تسعة أسهم، ولكل بنت ستة عشر سهماً، وللشقيق عشرة أسهم، وللشقيقة خمسة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي