ما الحكم الشرعي في زواج رجل ادعى اعتناقه للمسيحية للحصول على حق اللجوء، مع تأكيده بقائه على الإسلام، وهل يعتبر نكاحه باطلاً في هذه الحالة؟
كل من يتلفظ بكلمة الكفر متعمدًا ومختارًا يكفر بذلك، ويُستثنى من ذلك المُكرَه فقط، فلا يكفر، والتهديد بتحسين الوضع المالي لا يُعد إكراهًا.
إذا تاب المرتد وكانت زوجته ما زالت في عدتها، يمكنه الرجوع إليها، أما إذا تاب بعد انتهاء عدتها، فالأحوط أن يعيدها بعقد زواج جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5592