العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة إعطاء ملابس أطفالها الزائدة للجمعيات دون علم الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولكن بخصوص الملابس والأشياء المستعملة التي لا يحتاجها الأولاد ومآلها إلى الإتلاف، فيجوز للزوجة التصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة. أما إذا كانت صالحة للاستعمال أو للبيع، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعلم الزوج وموافقته، وللعرف اعتبار في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68254
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي