هل يجوز للمرأة إعطاء ملابس أطفالها الزائدة للجمعيات دون علم الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولكن بخصوص الملابس والأشياء المستعملة التي لا يحتاجها الأولاد ومآلها إلى الإتلاف، فيجوز للزوجة التصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة. أما إذا كانت صالحة للاستعمال أو للبيع، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعلم الزوج وموافقته، وللعرف اعتبار في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68254
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68254
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي