هل يجوز للمرأة إعطاء ملابس أطفالها الزائدة للجمعيات دون علم الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولكن بخصوص الملابس والأشياء المستعملة التي لا يحتاجها الأولاد ومآلها إلى الإتلاف، فيجوز للزوجة التصرف فيها بالمصلحة . أما إذا كانت صالحة للاستعمال أو ، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعلم الزوج وموافقته، وللعرف اعتبار في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68254
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي