العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالحلف على عدم إرجاع الزوجة، ثم إعادتها بعد فترة، وهل يعتبر إرسالها مع الأخ تحايلاً على القسم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن من حلف بالطلاق على الامتناع عن شيء، ثم فعله، وقع طلاقه، لكن إذا كان الغرض من الذهاب إلى بيت أهل الزوجة هو إرجاعها، فإن الزوج يحنث ويقع الطلاق، حتى لو احتال لإبطال اليمين. أما إذا ذهب لغرض آخر فلا يحنث. فإن عادت الزوجة دون ذهابه، فلا يقع طلاق، وينحل اليمين. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي