ما حكم من حلف اليمين وهو على جنابة؟.
اليمين هي توكيد أمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولا يشترط الطهارة للنطق بها، فحكم اليمين ماضٍ سواء كان الحالف جنبًا أو على طهارة.
أما الحلف على المصحف، فلا يجوز للجنب أو المحدث مس المصحف للحلف أو لغيره، ولا يشترط لصحة اليمين وضع اليد على المصحف.
وقد ذكر ابن قدامة أنهم لم يجدوا أحدًا يوجب اليمين بالمصحف، وأن تغليظ اليمين بإحضار المصحف لا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين.
وأفتت اللجنة الدائمة بأن يكفي الحلف بالله دون وضع اليد على المصحف، وأكد ابن عثيمين أن الحلف يكون بالله تعالى أو صفة من صفاته، وأن الحلف على المصحف لم يكن في عهد السلف الصالح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148132