إذا توفي وعنده زوجتان كيف تكون العدة بالنصف أم ماذا ؟
من مات وعنده أكثر من زوجة، فعلى كل واحدة منهنَّ العدة الكاملة، وهي وضع الحمل للحامل، وأربعة أشهر وعشر ليالٍ لغير الحامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42403