هل تجب العدة على الزوجة بعد وفاة زوجها الذي انقطع عنها ولم يطلقها؟
إذا لم يقع طلاق حتى وفاة الزوج، فيجب على الزوجة الاعتداد عدة وفاة (أربعة أشهر وعشر) إن لم تكن حاملاً. كذلك إذا حدث طلاق رجعي ولم تنقض العدة بعد. أما إذا طلقها وانقضت عدتها فلا يلزمها الاعتداد عدة وفاة بوفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60911