العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الزوجة بعد وفاة زوجها الذي انقطع عنها ولم يطلقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يقع طلاق حتى وفاة الزوج، فيجب على الزوجة الاعتداد عدة وفاة (أربعة أشهر وعشر) إن لم تكن حاملاً. كذلك إذا حدث طلاق رجعي ولم تنقض بعد. أما إذا طلقها وانقضت عدتها فلا يلزمها الاعتداد عدة وفاة بوفاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي