هل تجب العدة على امرأة توفي زوجها بعد ثلاثين سنة من طلاقها منه، واكتشفت عند وفاته أن الطلاق لم يوثق إداريًا؟
لا أثر لتسجيل الطلاق الرسمي على نفوذه، وعليه:
- تجب العدة على أمك من وقت تلفظ الزوج بالطلاق.
- تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل، أو بثلاثة أشهر لمن لم تحض أو يئست.
- إذا مات الزوج بعد انتهاء العدة ولم يراجعها، فلا عدة عليها للوفاة لأنها لم تكن زوجته حين وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135030