هل تجب العدة على امرأة توفي زوجها بعد ثلاثين سنة من طلاقها منه، واكتشفت عند وفاته أن الطلاق لم يوثق إداريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا أثر لتسجيل الرسمي على نفوذه، وعليه:
- تجب على أمك من وقت تلفظ الزوج بالطلاق.
- تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل، أو بثلاثة أشهر لمن لم تحض أو يئست.
- إذا مات الزوج بعد انتهاء العدة ولم يراجعها، فلا عدة عليها للوفاة لأنها لم تكن زوجته حين وفاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135030
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي