العودة إلى البحث

هل تجب العدة على امرأة توفي زوجها بعد ثلاثين سنة من طلاقها منه، واكتشفت عند وفاته أن الطلاق لم يوثق إداريًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا أثر لتسجيل الطلاق الرسمي على نفوذه، وعليه:

- تجب العدة على أمك من وقت تلفظ الزوج بالطلاق.

- تنقضي العدة بثلاث حيضات، أو بوضع الحمل، أو بثلاثة أشهر لمن لم تحض أو يئست.

- إذا مات الزوج بعد انتهاء العدة ولم يراجعها، فلا عدة عليها للوفاة لأنها لم تكن زوجته حين وفاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي