العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الزوجة بعد صدور حكم الطلاق في المحكمة، إذا كانت قد ابتعدت عن زوجها لثلاث سنوات سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تأكدت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. تبدأ عدتها من تاريخ وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات. إذا أنكر الزوج الطلاق ولم تستطع إثباته أمام ، فلا يحل لها البقاء معه وعليها أن تختلع منه، ولا تتزوج بغيره إلا بعد الحصول على وثيقة طلاق أو خلع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي