هل تعتبر الزوجة طالقًا شرعًا من زوجها الذي طلقها ثلاث مرات، ثم راجعها دون علمها بعد مغادرتها البلد، وهو الآن يرفض إثبات طلاقها أو إعادتها إليه، ويطالبها بالتنازل عن حقوقها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، وليس له حق ارتجاعها. أما إذا كان أقل من ثلاث تطليقات وارتجعها قبل انتهاء ، فتبقى في عصمته ويجب عليه معاملتها كزوجة وتأدية جميع حقوقها، ولا يجوز له تركها معلقة. وفي حال وقوع الطلاق الثلاث، فما أثبته في المحكمة لا يغير حقيقة بينونتها الكبرى، ويترتب على بقائها زوجة حسب الأوراق الرسمية مفاسد كبيرة. ينصح بمناصحته وتخويفه بالله، أو توسط العقلاء لإثبات الطلاق في المحكمة. وإن لم ينفع ذلك، يمكنها مخالعته على إسقاط مهرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117661
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي