العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على امرأة توفي زوجها الغائب عنها منذ خمس سنوات، وما حكم من لا تعتد ولا تحد على زوجها المتوفى، وهل يطلق الزوج من زوجته ويبطل العقد شرعاً إن غاب عنها سنة كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشر، ويجب عليها الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب والزينة والبيتوتة خارج منزلها، وتأثم الزوجة بتركه. أما غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون رضاها فهو إثم إذا لم تدعُ لذلك، وإذا لم يقم بواجب ، لكن العقد يبقى صحيحًا، وللزوجة أن ترفع الأمر للقاضي لتطلب إلزام الزوج بالعودة أو التطليق، خاصة عند عدم النفقة، وتبقى زوجة لها وعليها حقوق الزوجات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي