العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تربص المرأة التي غاب عنها زوجها خمسة عشر عامًا، ثم جاءها خبر وفاته قبل ثلاث عشرة سنة، علمًا بأنها أنجبت ولدًا بعد غياب الزوج؟ وهل يجوز لمن يقول لها بالتربص أن يأثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غاب الزوج عن زوجته، فله حالتان:

الحالة : أن تكون غيبته غير منقطعة ويمكن الاتصال به، فلا يحل لامرأته الزواج إلا بفسخ القاضي لتعذر أو خشية الزوجة الوقوع في الزنا.

الحالة الثانية: أن تكون غيبته منقطعة ولا يعلم له خبر، وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها.

القول الثاني: تتزوج بعد ضرب مدة للتأكد من حياة زوجها، واختلف القائلون بهذا في تحديد المدة:

منهم من يرى أن تقدير المدة يرجع إلى الحاكم واجتهاده، لعدم وجود دليل على تحديد معين ولأن الأصل حياة المفقود.

ومنهم من يرى أنها تقدر بسنين معينة تختلف باختلاف غلبة الهلاك أو السلامة.

والراجح هو أن ترفع الزوجة أمرها للحاكم وتنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشراً)، ثم تتزوج إن شاءت، وهذا ما قضى به عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة والتابعين.

وإن تأكدت المرأة من موت زوجها قبل ثلاثة عشر عاماً فلا عدة عليها، أما إذا لم تتأكد من موته فهو في حكم المفقود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35941
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي