هل تجب العدة على امرأة توفي زوجها الغائب عنها منذ خمس سنوات، وما حكم من لا تعتد ولا تحد على زوجها المتوفى، وهل يطلق الزوج من زوجته ويبطل العقد شرعاً إن غاب عنها سنة كاملة؟
تجب العدة على المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشر، ويجب عليها الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب الطيب والزينة والبيتوتة خارج منزلها، وتأثم الزوجة بتركه. أما غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون رضاها فهو إثم إذا لم تدعُ الحاجة لذلك، وإذا لم يقم بواجب النفقة، لكن العقد يبقى صحيحًا، وللزوجة أن ترفع الأمر للقاضي لتطلب إلزام الزوج بالعودة أو التطليق، خاصة عند عدم النفقة، وتبقى زوجة لها وعليها حقوق الزوجات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81199