العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك زوجًا، وأمًا، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا أمها وزوجها وبناتها وإخوتها وأخواتها، فإن توزع كالتالي:

للأم: السدس (لقول الله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"). للزوج: الربع (لقول الله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"). للبنات: الثلثان (لقول الله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"). للإخوة والأخوات: يسقطون لعدم تبقي شيء لهم بعد أصحاب الفروض.

المسألة عائلة، وتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهمًا: للأم ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللبنات أربعة وعشرون سهمًا (لكل واحدة ثمانية).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141682
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي