العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قضاء العدة في بيت الزوجية بعد الطلقة الأولى مع علم الزوجة بوجوب ذلك، وقول الزوج بأنه طلاق بائن فلا يلزمها العدة في بيته وأنه سيترك لها المنزل إن أرادت قضاء العدة فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان رجعيًا، فلا يجوز للزوج إخراج الزوجة من البيت ولا يجوز لها الخروج قبل انقضاء ويجب عليها الرجوع لبيته والمكث حتى تنقضي عدتها إلا إذا كان هناك ضرر عليها في البقاء وحدها أو منعها الزوج من الرجوع.

أما إذا كان الطلاق بائنًا كخلع، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اعتداد البائن في غير مسكن الزوجية. وحتى على القول بوجوب الاعتداد في بيت الزوجية، فإن منعها الزوج منه اعتدت في غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121270
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي